يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمّة المحيل، فلا تصحّ في غير الثابت في ذمّته وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلاً عمّا إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه.