مسألة 1135 — كتاب الضمان
يعتبر في الضمان كون الدَّيْن الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه، سواء كان مستقرّاً كالقرض والثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلاً كأحد العوضين في البيع الخياريّ أو كالنصف الثاني من المهر قبل الدخول ونحو ذلك، فلو قال: (أقرض فلاناً أو بعه نسيئة وأنا ضامن) لم يصحّ، نعم لو قصد الضمان على النحو الثاني المتقدّم صحّ، فلو تخلّف المقترض عن أداء القرض أو تخلّف المشتري عن أداء الثمن المؤجّل وجب على الضامن أداؤه.
#الضمان#شرط_ثبوت_الدين#الدين_المستقر_والمتزلزل