مسألة 436 — كتاب الطهارة

إذا توقّف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يعدّ صرفه ضرراً وجب، إلّا إذا كان بذله حرجيّاً في حقّه، ولا يضمنه من صار سبباً للتنجيس، كما لا يختصّ وجوب إزالة النجاسة به، نعم من تسبّب في تنجيس ما هو وقف على المسجد إذا أدّى ذلك إلى نقصان قيمته يضمن ذلك النقصان.
#الطهارة#النجاسات#نجاسة_المسجد#تطهير_المسجد#بذل_المال#الضمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ