مسألة 434 — كتاب الطهارة
تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد وما تقدّم من بنائه وسطحه وآلاته وفراشه حتّى أنّه لو دخل المسجد ليصلّي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدّماً لها على الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحّت الصلاة، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدّماً لها على الإزالة، وإذا صلّى في المسجد وفي الأثناء علم أنّ فيه نجاسة وجب الإتمام في ضيق الوقت وكذا مع عدم المنافاة للفوريّة العرفيّة على الأحوط وجوباً، وفي غيرهما يجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتك أو فوات القدرة على الإزالة بعد الصلاة وبدونهما يتخيّر بين الأمرين.
#الطهارة#النجاسات#نجاسة_المسجد#تطهير_المسجد#المبادرة#الصلاة