مسألة 433 — كتاب الطهارة

يحرم تنجيس المساجد وبنائها من الداخل وسطحها وآلاتها التي تعدّ جزءاً من البناء كالأبواب والشبابيك وكذلك ما هو مستعمل فيها بالفعل من الفراش ونحوه، وإذا تنجّس شيء منها وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسة العينيّة غير المتعدّية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرة والميتة، ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيّما فيما يعدّ من توابع الداخل، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلك.
#الطهارة#النجاسات#نجاسة_المسجد#تطهير_المسجد#هتك_الحرمة#إدخال_النجاسة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ