مسألة 439 — كتاب الطهارة
إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده، وأمّا مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب رفعه بما هو الأقلّ ضرراً من الأمرين.
#الطهارة#النجاسات#نجاسة_المسجد#تطهير_المسجد#حصير_المسجد