مسألة 1180 — كتاب الحوالة
لا فرق في المحال به بين كونه عيناً في ذمّة المحيل وبين كونه منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة، فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن ونحو ذلك على بريء أو على من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلك، وكذلك لا فرق بين كونه مثليّاً كالحنطة والشعير أو قيميّاً كالحيوان، فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة مثلاً بسبب كالسَّلَم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئاً.
#الحوالة#الحوالة_بالمنفعة_والعمل#المثلي_والقيمي