مسألة 1181 — كتاب الحوالة
تصحّ الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً، كما إذا كان عليه لرجل دراهم وله على آخر دراهم فيحيل الأوّل على الثاني، وأمّا مع الاختلاف - بأن كان عليه دراهم وله على آخر دنانير فيحيل الأوّل على الثاني - فهو يقع على أنحاء: فتارةً يحيل الأوّل على الثاني بالدنانير بأن يستحقّ عليه بدل الدراهم دنانير، وأُخرى يحيله عليه بالدراهم بأن يستحقّ عليه الدراهم بدل ما عليه للمحيل من الدنانير، وثالثة يحيله عليه بالدراهم بأن يستحقّ عليه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها، وتصحّ الأنحاء الثلاثة أيضاً.
#الحوالة#اتحاد_جنس_الدين#اختلاف_جنس_الدين