مسألة 1186 — كتاب الحوالة
إذا اختلف الدائن والمدين في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة، فمع عدم قيام البيّنة يقدم قول المنكر الحوالة، سواء أكان هو الدائن أم المدين، ما لم يكن مخالفاً للظاهر، وهكذا الحال فيما تقدّم كما مضى في نظائرهما.
#الحوالة#الحوالة_أو_الوكالة#تعارض_الدعوى