تصح كفالة كلّ من يستحقّ عليه الحضور إلى مجلس الشرع، بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البيّنة عليه بالحقّ، ولا تصحّ كفالة من عليه حدّ أو تعزير .