مسألة 1195 — كتاب الكفالة
إذا تحقّقت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلاً إذا كانت الكفالة حالّة، وبعد الأجل إن كانت مؤجّلة، فإن كان المكفول حاضراً وجب على الكفيل إحضاره، فإن أحضره وسلّمه تسليماً تامّاً بحيث يتمكّن المكفول له منه فقد برئ ممّا عليه وإن امتنع عن ذلك كان له رفع أمره إلى الحاكم الشرعيّ فيحبسه حتّى يحضره. نعم إذا كان ما عليه من الحقّ قابلاً للأداء من قِبَل الغير كالدين فأدّاه الكفيل أُخْلِي سبيله، وإن كان غائباً فإن كان موضعه معلوماً ويمكن الكفيل إحضاره أُمهل بقدر ذهابه ومجيئه، فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر حُبس كما مرّ، وإن كان غائباً غيبة منقطعة لا يعرف موضعه وانقطع خبره ولا يرجى الظفر به لم يكلّف الكفيل إحضاره، بل ولا يلزم بأداء ما عليه إلّا فيما إذا كان ذلك بتفريط من الكفيل بأن طالبه المكفول له وكان متمكّناً منه فلم يحضره حتّى هرب.
#الكفالة#وجوب_إحضار_المكفول#حبس_الممتنع#الغيبة_المنقطعة