مسألة 1197 — كتاب الكفالة
إذا عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن فلا يجب عليه تسليمه في غيره، ولو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته، كما أنّه لو سلّمه في غير ما عيّن لم يجب على المكفول له تسلّمه، وفي حكم التعيين صريحاً وجود قرينة حاليّة أو مقاليّة عليه كقيامها على تعيين بلد المكفول له، ومع فقدها فإن وجدت قرينة صارفة عن بعض الأمكنة بالخصوص - كوجود الموانع الخارجيّة عادة من إحضاره فيه أو احتياجه إلى مؤونةٍ غير متعارفة - كان ذلك في حكم تعيين غيره ولو إجمالاً، وحينئذ يجب إحضاره على الكفيل لو طالب به المكفول له في أيّ مكان غيره.
#الكفالة#تعيين_مكان_التسليم