مسألة 1226 — كتاب الصلح
إذا كان لواحدٍ ثوب اشتراه بعشرين درهماً ولآخر ثوب اشتراه بثلاثين واشتبها، ولم يميّز كلّ منهما ماله عن مال صاحبه، فإن خيّر أحدهما صاحبه فلا إشكال، فكلّ ما اختاره يحلّ له ويحلّ الآخر لصاحبه، وأمّا مع عدمه فإن توافقا على بيعهما بيعا وقسّم الثمن بينهما بنسبة رأس مالهما فيعطي صاحب العشرين في المثال سهمين من خمسة والآخر ثلاثة أسهم منها، ولو تعاسرا في البيع ولو من جهة كون مقصود أحدهما أو كليهما نفس المال لا ثمنه فلا بُدَّ من القرعة.
#الصلح#اشتباه_الأموال#القرعة