مسألة 1320 — كتاب الهبة

إذا تمّت الهبة بحصول القبض فإن كانت لذي رحم أباً كان أو أُمّاً أو ولداً أو غيرهم لم يكن للواهب الرجوع في هبته، كما لا يحقّ له الرجوع فيها بعد التلف أو مع التعويض عنها ولو بشيء يسير، من غير فرق بين ما كان دفع العوض لأجل اشتراطه في الهبة وبين غيره بأن أطلق في العقد لكن الموهوب له أثاب الواهب وأعطاه العوض، وكذا لا يحقّ له الرجوع فيها لو قصد بهبته القربة وأراد بها وجه الله تعالى.
#الهبة#لزوم_هبة_ذي_الرحم#عدم_جواز_الرجوع#قصد_القربة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ