مسألة 822 — كتاب الصلاة
إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدرِ أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين فالأحوط لزوماً أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها، وإن تبيّن كونه في الأُوليين لا يضرّه.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#قراءة_المأموم#الشك#قصد_القربة