مسألة 784 — كتاب الصلاة
إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام - لعذر أو بدونه - وجبت عليه القراءة من الأوّل ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط لزوماً، بل وكذلك إذا نوى الانفراد لا لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع، فتلزمه القراءة حينئذٍ على الأحوط لزوماً.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#الانفراد#قراءة_المأموم