مسألة 783 — كتاب الصلاة

إذا عدل المأموم إلى الانفراد في أثناء الصلاة اختياراً ففي صحّة جماعته إشكال، سواء أنوى الانفراد من أوّل الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء، ولكنّه لا يضرّ بصحّة الصلاة إلّا مع الإخلال بوظيفة المنفرد فإنّ الأحوط لزوماً حينئذٍ إعادة الصلاة، نعم إذا أخلّ بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة، وهذا كما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#الانفراد#العدول#وظيفة_المنفرد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ