مسألة 788 — كتاب الصلاة

إذا نوى الاقتداء سهواً أو جهلاً بمن يصلّي صلاة لا اقتداء فيها كما إذا كانت نافلة، فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحّت صلاته، وكذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ ولم ‏يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً وإلّا بطلت.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#الائتمام#السهو#النافلة#الانفراد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ