مسألة 774 — كتاب الصلاة
يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأُخرى، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وكذا مصلّي الآية بمصلّي الآية وإن اختلفت الآيتان كما إذا اقتدى في صلاة الكسوف قضاءً بصلاة الخسوف أداءً أو العكس، وأمّا الجماعة في غير الكسوفين فلم تثبت مشروعيّتها. ولا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة بمصلّي العيدين أو الآيات أو صلاة الأموات أو صلاة الطواف - على الأحوط وجوباً في الأخيرة - وكذا الحكم في العكس، كما لا يجوز الاقتداء في الصلاة اليوميّة بصلاة الاحتياط، والأحوط وجوباً ترك الاقتداء في صلاة الاحتياط باليوميّة أو بصلاة الاحتياط، وأمّا الصلوات الاحتياطيّة فيجوز الاقتداء فيها بمن يصلّي وجوباً، وأمّا اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يصلّي احتياطاً فلا يخلو عن إشكال، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا كانت جهة احتياط الإمام جهة لاحتياط المأموم أيضاً كما إذا صلّيا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة فلزمهما إعادة الوضوء والصلاة احتياطاً.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#الائتمام#اختلاف_الصلاتين#صلاة_الاحتياط#صلاة_الآيات