مسألة 712 — كتاب الصلاة
يستحبّ إتيان صلاة الكسوفين بالجماعة أداءً كان أو قضاءً، مع احتراق القرص وعدمه، ويتحمّل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليوميّة، وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من كلّ ركعة، أمّا إذا أدركه في غيره ففي إدراكه للجماعة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، كما أنّ في مشروعيّة الجماعة في غير صلاة الكسوفين إشكالاً فالأحوط لزوماً الإتيان بها فرادى.
#الصلاة#صلاة_الآيات#صلاة_الجماعة#تحمل_القراءة#إدراك_الركوع