مسألة 1040 — كتاب الصوم
يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم ولكنّه مكروه، إلّا في حجّ أو عمرة، أو غزو في سبيل الله تعالى، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه. وإذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن لم يجز له السفر إذا كان واجباً بإيجار ونحوه، وكذا الثالث من أيّام الاعتكاف، ويجوز فيما إذا كان واجباً بالنذر، وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
#الصوم#شروط_الصوم#السفر_في_رمضان#الاعتكاف#النذر