لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما وردّ الآخر صحّت فيما قبل وبطلت فيما ردّ إلّا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع، وكذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه وردّ في البعض الآخر .