مسألة 324 — كتاب الطهارة
لا فرق في جواز النقل - في غير الصورة المذكورة - بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتّفق ظهور جسد الميّت، وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرّفة حتّى مع وصية الميّت به - أي بالنبش - أو إذن الوليّ فيه وعدم استلزامه هتك حرمته إشكال والأحوط لزوماً تركه، نعم إذا أوصى بالنقل إليها ولم يكن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منه محذور آخر .
#الطهارة#أحكام_الأموات#الدفن#نقل_الميت#نبش_القبر#الوصية