مسألة 320 — كتاب الطهارة
لا يجوز نبش قبر ميِّت لأجل دفن ميّت آخر فيه قبل اندراس الميّت الأوّل وصيرورته تراباً، نعم إذا كان القبر منبوشاً جاز الدفن فيه ما لم يستلزم محرّماً كالتصرّف في ملك الغير بلا مسوّغ.
#الطهارة#أحكام_الأموات#الدفن#نبش_القبر#اندراس_الميت