مسألة 1354 — كتاب الوصية

يشترط في الموصي أُمور : الأوّل: البلوغ فلا تصحّ وصيّة الصبيّ إلّا إذا بلغ عشراً فإنّه تصحّ وصيّته في المبرّات والخيرات العامّة وكذا لأرحامه وأقربائه، وأمّا الغرباء ففي نفوذ وصيّته لهم إشكال، وكذا في نفوذ وصيّة البالغ سبع سنين في الشيء اليسير فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما. الثاني: العقل، فلا تصحّ وصيّة المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره، و إذا أوصى حال عقله ثُمَّ جُنّ أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيّته. الثالث: الرشد، فلا تصحّ وصيّة السفيه في أمواله وتصحّ في غيرها كتجهيزه ونحوه. الرابع: الاختيار، فلا تصحّ وصيّة المكره. الخامس: الحرّيّة، على تفصيل مذكور في محلّه. السادس: أن لا يكون قاتل نفسه، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك لم تصحّ وصيّته إذا كانت في ماله، أمّا إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحّت، وكذا تصحّ الوصيّة في ماله وغيره إذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطأً أو سهواً أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر، أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله تعالى، وكذا إذا عوفي ثُمَّ أوصى، بل يصحّ أيضاً إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثُمَّ عوفي ثُمَّ مات.
#الوصية#شروط_الموصي#البلوغ_والعقل_والرشد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ