مسألة 1358 — كتاب الوصية

لو أوصى وصيّة تمليكيّة لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال ولكنّه جعل أمره إلى غير الأب والجدّ وغير الحاكم الشرعيّ لم يصحّ هذا الجعل بل يكون أمر ذلك المال للأب والجدّ مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما، نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصيّ حتّى يبلغ فيُمَلِّكه إيّاه صحّ، وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليه من دون أن يملّكه إيّاه بشرط عدم منافاته لحقّي الحضانة والولاية.
#الوصية#الوصية_لصغير_بمال#أمر_غير_الأب_والجد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ