مسألة 1364 — كتاب الوصية
يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة أن يكون مالاً أو حقّاً قابلاً للنقل كحقّي التحجير والاختصاص - لا مثل حقّ القذف ونحوه - من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمّة الغير أو منفعة، وفي العين كونها موجودة فعلاً أو ممّا سيوجد، فتصحّ الوصيّة بما تحمله الدابّة أو تثمر الشجرة في المستقبل.
#الوصية#شروط_الموصى_به#المال_والحق_القابل_للنقل