مسألة 1365 — كتاب الوصية
لا بُدَّ أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة معتدّ بها، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر والخنزير وآلات اللهو المحرّم والقمار، نعم لو أوصى لشخص بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها فيما عدا الشرب من المنافع المحلّلة أو أوصى بآلات اللهو المحرّم والقمار مع كونها ممّا ينتفع بها بعد الكسر انتفاعاً معتدّاً به صحّ.
#الوصية#المنفعة_المحللة_في_الموصى_به