مسألة 1370 — كتاب الوصية

يشترط في الموصى به - في الوصيّة التمليكيّة وكذا العهديّة بغير الديون ونحوها من الحقوق الماليّة - أن لا يكون زائداً على الثلث، فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلّا مع إجازة الوارث. وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصّة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردّوا في غيره صحّ فيما أجازوه وبطل في غيره.
#الوصية#عدم_زيادة_الموصى_به_عن_الثلث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ