مسألة 1376 — كتاب الوصية

إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضاً نفذت الوصيّة في ثلثها وتوقّفت في ثلثيها على إجازة الورثة، كما إذا قال: (فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو ) فإنّه تصحّ وصيّته لعمرو، وأمّا وصيّته لزيد فتصحّ إذا رضي الورثة وإلّا صحّت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة.
#الوصية#الوصية_بعين_وبالثلث_معاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ