مسألة 1378 — كتاب الوصية

إذا أوصى بعين معيّنة أو بمقدار كلّيّ من المال كألف دينار، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصيّة. فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصيّة وصارت حين الموت بمقدار الثلث - إمّا لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصيّة - صحّت الوصيّة في تمامها.
#الوصية#حساب_الثلث_حين_الموت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ