مسألة 1379 — كتاب الوصية
إذا كانت العين حين الوصيّة بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت - إمّا لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه - نفذت الوصيّة فيما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلّا إذا أجاز الورثة.
#الوصية#تغير_القيمة_بين_الوصية_والموت