مسألة 1381 — كتاب الوصية

يحسب من التركة ما في حكم مال الميّت بعد الموت كالدية في الخطأ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميّت، وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شـيء بعد وفاته، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.
#الوصية#الدية_من_التركة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ