مسألة 1387 — كتاب الوصية
إذا عيّن الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن، وإذا فوّض التعيين إلى الوصيّ فعيّنه في عين مخصوصة تعيّن أيضاً بلا حاجة إلى رضا الوارث. وإذا لم يحصل منه شـيء من ذلك كان ثلثه مشاعاً في ماليّة التركة ولا يتعيّن في عين بعينها بتعيين الوصيّ إلّا مع رضا الورثة، بل إنّ لهم دفع قيمته من غيرها وليس للوصيّ الرفض. نعم إذا كانت قرينة على إرادة الموصي إخراج الثلث من أعيان التركه لم يجز إخراج القيمة.
#الوصية#تعيين_الثلث_في_عين_مخصوصة