مسألة 1388 — كتاب الوصية

إذا كان ما أوصى به مالاً معيّناً يساوي الثلث أو دونه اختصّ به الميّت أو الموصى له ولا اعتراض فيه للورثة كما تقدّم، ولكن إنّما تستقرّ ملكيّة الموصى له أو الميّت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الورثة ضعف ما أوصى به، فإذا كان له مال بيد الورثة بهذا المقدار استقرّت ملكيّة تمام المال المعيّن فللموصى له أو الوصيّ أن يتصرّف فيه بما يشاء أو بما قرّر له، وأمّا إذا لم يكن ما بأيدي الورثة من التركة يبلغ ضعف الموصى به واحتمل - احتمالاً معتدّاً به - عدم وصول هذا المقدار إليهم توقّف التصرّف في تمام الموصى به على إجازتهم أو وصول ضعفه إليهم، فمع انتفاء الأمرين يشاركون الموصى له أو الميّت في المال المعيّن بالنسبة، فلو كان ما عدا الموصى به بتمامه خارجاً عن أيديهم كان ثلث الموصى به للموصى له أو الميّت وثلثاه للورثة.
#الوصية#استقرار_ملكية_الموصى_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ