مسألة 1397 — كتاب الوصية
إذا كانت الوصايا كلّها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنيّة والكفّارات والنذور أُخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة أُخرجت جميعها وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ما لم تكن قرينة حاليّة أو مقاليّة على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم، سواء أكانت مرتّبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أُخرى كما إذا قال: (أعطوا عنّي صوم عشرين شهراً وصلاة عشرين سنة) أم كانت غير مرتّبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال: (اقضوا عنّي عباداتي مدّة عمري صلاتي وصومي). فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع وإن لم يجز الورثة ينقص من وصيّة الصلاة الثلث ومن وصيّة الصوم الثلث. وكذا الحكم إذا كانت كلّها تبرّعيّة غير واجبة، فإنّها إن زادت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.
#الوصية#الوصايا_الواجبة_من_الثلث