مسألة 1398 — كتاب الوصية

إذا كانت الوصايا مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل، كما إذا قال: (أعطوا عنّي ستّين ديناراً : عشرين ديناراً زكاة وعشرين ديناراً صلاة وعشرين ديناراً صوماً) فإن لم يذكر المخرج يبدأ بما يخرج من الأصل فيخرج منه فإن بقي شـيء يُصْرَف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم إذا وفىٰ الثلث بذلك، وإلّا فإن أجازت الورثة الوصيّة في المقدار الزائد وجب العمل بها وإن لم تجزها ورد النقص عليهما على ما مرّ . وإن ذكر المخرج بأن أوصى بأن تخرج من الثلث فإن وسعها الثلث أُخرج الجميع وكذلك إن لم يسعها وأجاز الورثة، وأمّا إذا لم يسعها ولم يجز الورثة بدأ بما يخرج من الأصل فيخرج من الثلث أوّلاً فإن بقي منه شـيء يُصْرَف في الاستئجار للصلاة والصوم وإن لم يفِ الثلث إلّا بما يخرج من الأصل بطلت الوصيّة في غيره.
#الوصية#تعدد_الوصايا_المختلفة_المخرج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ