إذا تعدّدت الوصايا وكان بعضها واجباً لا يخرج من الأصل وبعضها تبرّعيّة ولم يف الثلث بالجميع ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث لزم تقديم الواجب على غيره.