مسألة 1401 — كتاب الوصية

إذا أوصى بثلثه لشخص من دون تعيينه في عين شخصيّة يكون الموصى له شريكاً مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان، فإن تلف من التركة شـيء كان التلف على الجميع، و إن حصل لها نماء فإن كان الموصى له شريكاً في العين كان النماء مشتركاً بين الجميع، وإن كان شريكاً في الماليّة لم يكن له شـيء من النماء.
#الوصية#الوصية_بالثلث_دون_تعيين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ