مسألة 1402 — كتاب الوصية
إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقياً على ملكه فإن تلف من التركة شـيء كان التلف موزّعاً عليه وعلى بقيّة الورثة وإن حصل النماء كان له منه الثلث إذا كان شريكاً في العين وأمّا إذا كان شريكاً في الماليّة فليس له شـيء من النماء.
#الوصية#صرف_الثلث_في_مصلحة_الميت