مسألة 1403 — كتاب الوصية

إذا عيّن ثلثه في عين معيّنة تعيّن كما عرفت، فإذا حصل لها نماء كان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختصّ التلف به ولم يشاركه فيه بقيّة الورثة.
#الوصية#تعيين_الثلث_في_عين#النماء_والتلف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ