مسألة 1404 — كتاب الوصية

إذا أوصى بثلثه مشاعاً ثُمَّ أوصى بشيء آخر معيّناً كما إذا قال: (أنفقوا عليّ ثلثي وأعطوا فرسي لزيد) وجب إخراج ثلثه من غير الفرس في نفقته وتصحّ وصيّته بثلث الفرس لزيد. وأمّا وصيّته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحّتها موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدّم. وإذا كان الشيء الآخر غير معيّن كما إذا قال: (أنفقوا عليّ ثلثي وأعطوا زيداً مائة دينار ) توقّفت الوصيّة بالمائة على إجازة الورثة فإن أجازوها في الكلّ صحّت في تمامها، وإن أجازوها في البعض صحّت في بعضها وإن لم يجيزوا منها شيئاً بطلت في جميعها، ونحوه إذا قال: (أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثاً آخر من مالي لعمرو ) فإنّه تصحّ وصيّته لزيد ولا تصحّ وصيّته لعمرو إلّا بإجازة الورثة. أمّا إذا قال: (أعطوا ثلثي لزيد) ثُمَّ قال: (أعطوا ثلثي لعمرو ) كانت الثانية ناسخة للأُولى كما عرفت، والمدار على ما يفهم من الكلام.
#الوصية#الوصية_بالثلث_المشاع_وبشيء_معين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ