مسألة 1405 — كتاب الوصية
إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصحّ. نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصيّة بالنسبة إلى الثلث بصرف سهم ذلك البعض من الثلث إلى غيره من الورثة، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستّة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة. وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف.
#الوصية#حرمان_بعض_الورثة