مسألة 1410 — كتاب الوصية
إذا أوصى من لا وارث له إلّا الإمام (عليه السلام) بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيّته في جميع المال كما ذهب إليه بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أو عدم نفوذها في الزائد على الثلث كما هو المشهور بينهم وجهان، والأصحّ الوجه الثاني، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة.
#الوصية#وصية_من_لا_وارث_له