الوصيّ أمين لا يضمن ما في يده إلّا بالتعدّي أو التفريط، ويكفي في الضمان حصول الخيانة في مورد بالإضافة إلى ضمان موردها، ولا يوجب الضمان بالنسبة إلى الموارد الأُخر ممّا لم يتحقّق فيها الخيانة.