إذا خرج الوصيّ عن الوصاية لخيانة أو فسق أو نحوهما ضمن ما في يده من مال الوصاية إلّا أن يدفعه إلى من يعود إليه أمر تنفيذها من شريكه في الوصيّة أو الحاكم الشرعيّ.