مسألة 1432 — كتاب الوصية

إذا عيّن الموصي للوصيّ عملاً خاصّاً أو قدراً خاصّاً أو كيفيّة خاصّة وجب الاقتصار على ما عيّن ولم يجز له التعدّي فإن تعدّى كان خائناً، و إذا أطلق له التصرّف بأن قال له: (أخرج ثلثي وأَنْفِقْه) عمل بنظر نفسه، ولا بُدَّ له من ملاحظة مصلحة الميّت، فلا يجوز أن يتصرّف كيف شاء وإن لم يكن صلاحاً للميّت أو كان غيره أصلح مع تيسّر فعله على النحو المتعارف، ويختلف ذلك باختلاف الأموات، فربّما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطيّة عنه، وربّما يكون الأصلح أداء الحقوق الماليّة الاحتياطيّة، وربّما يكون الأصلح أداء حقّ بعينه احتياطيّ دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، وربّما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العُراة ومداواة المرضى ونحو ذلك. هذا إذا لم يوجد تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه وإلّا كان عليه العمل.
#الوصية#الاقتصار_على_ما_عين_الموصي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ