مسألة 1444 — كتاب الوصية
إذا أوصى إلى شخص ثُمَّ أوصى إلى آخر ولم يخبر الوصيّ الأوّل بالعدول عنه إلى غيره فمات فعمل الوصيّ الأوّل بالوصيّة ثُمَّ علم كانت الغرامة على الميّت فتخرج من أصل التركة ثُمَّ يخرج الثلث للوصيّ الثاني. هذا إذا لم يكن العدول عن الأوّل لسبب ظاهر لا يخفى على مثله عادةً، أمّا إذا كان لسبب كذلك كما إذا هاجر الوصيّ الأوّل إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الموصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصيّ الأوّل من مال نفسه.
#الوصية#العدول_عن_الوصي_الأول_بلا_إخبار