مسألة 1448 — كتاب الوصية

يجوز للوصيّ أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة، إلّا إذا كان أوصى إليه بأن يعمل مجّاناً - كما لو صرّح الموصي بذلك أو كانت قرينة عليه - فلا يجوز له أخذ الأجرة حينئذٍ ويجب عليه العمل بالوصيّة إن كان قد قبل، أمّا إذا لم يقبل فلا يجب عليه ذلك. هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى بتولّيه له كالبيع والشراء وأداء الديون ونحو ذلك من الأعمال التي هي موضوع ولايته. أمّا لو أوصى إليه بأن يباشر الإتيان بعمل مثل أن يجهّزه بنفسه أو يحجّ عنه أو يصلّي عنه أو نحو ذلك لم يجب عليه القبول وإن لم يكن على وجه المجّانيّة، بل له أن يردّه ولو لم يعلم به في حياة الموصي، ولو قَبِلَ في حياته وبلغه قبوله فالأحوط لزوماً عدم التخلّف عن القيام به.
#الوصية#أجرة_الوصي_مثل_عمله
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ