مسألة 1449 — كتاب الوصية

إذا طلب من زيد أن يحجّ عنه بعد وفاته وجعل له أجرة معيّنة بأن قال له: (حُجَّ عنّي بمائة دينار ) كان إجارة فإن قبل في حياته وجب العمل بها ويستحقّ الأجرة، وإلّا لم يجب. ولو كان بأجرة غير معيّنة عندهما بأن قال له: (حُجَّ عنّي بأجرة المثل) ولم تكن الأجرة معلومة عندهما فقبل في حياته لم يجب عليه العمل وجرى عليه حكم الإجارة الفاسدة. ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل، لكنّه يستحقّ الأجرة على تقدير العمل لصدق الوصيّة حينئذٍ.
#الوصية#الوصية_بالحج_بأجرة_معينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ